الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور

159

تفسير التحرير والتنوير ( تفسير ابن عاشور )

العربي في « أحكام القرآن » قال جماعة : الاستئذان فرض والسلام مستحب . وروي عن عطاء : الاستئذان واجب على كل محتلم . ولم يفصح عن حكم الاستئذان سوى فقهاء المالكية . قال الشيخ أبو محمد في « الرسالة » : الاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا رجعت . وقال ابن رشد في « المقدمات » : الاستئذان واجب . وحكى أبو الحسن المالكي في « شرح الرسالة » الإجماع على وجوب الاستئذان . وقال النووي في « شرح صحيح مسلم » : الاستئذان مشروع . وهي كلمة المازري في « شرح مسلم » . وأقول : ليس قرن الاستئذان بالسلام في الآية بمقتض مساواتهما في الحكم إذا كانت هنالك أدلة أخرى تفرق بين حكميهما وتلك أدلة من السنة ، ومن المعنى فإن فائدة الاستئذان دفع ما يكره عن المطروق المزور وقطع أسباب الإنكار أو الشتم أو الإغلاظ في القول مع سد ذرائع الريب وكلها أو مجموعها يقتضي وجوب الاستئذان . وأما فائدة السلام مع الاستئذان فهي تقوية الألفة المتقررة فلا تقتضي أكثر من تأكد الاستحباب . فالقرآن أمر بالحالة الكاملة وأحال تفصيل أجزائها على تبيين السنة كما قال تعالى : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [ النحل : 44 ] . وقد أجملت حكمة الاستئذان في قوله تعالى : ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أي ذلكم الاستئذان خير لكم ، أي فيه خير لكم ونفع فإذا تدبرتم علمتم ما فيه من خير لكم كما هو المرجو منكم . وقد جمعت الآية الاستئذان والسلام بواو العطف المفيد التشريك فقط فدلت على أنه إن قدم الاستئذان على السلام أو قدم السلام على الاستئذان فقد جاء بالمطلوب منه ، وورد في أحاديث كثيرة الأمر بتقديم السلام على الاستئذان فيكون ذلك أولى ولا يعارض الآية . وليس للاستئذان صيغة معينة . وما ورد في بعض الآثار فإنما محمله على أنه المتعارف بينهم أو على أنه كلام أجمع من غيره في المراد . وقد بينت السنة أن المستأذن إن لم يؤذن له بالدخول يكرره ثلاث مرات فإذا لم يؤذن له انصرف . و ورد في هذا حديث أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب في « صحيح البخاري » وهو ما روي : « عن أبي سعيد الخدري قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور قال : استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت ( وفسره في رواية أخرى بأن عمر كان مشتغلا ببعض أمره ثم تذكر فقال : ألم